السيد الخوئي
22
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل متفرقة في المطهرات س 34 : ذكرتم في المسألة ( 472 ) منهاج ( 1 ) . . وكذا إذا أريد تطهير الثوب ، فإنه يوضع في الطشت ، ويصب الماء عليه ثم يعصر ، ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا . . . الخ وهنا يوجد استيضاحات وهي : 1 - هل يعتبر أن يكون الماء معتصما ؟ الخوئي : لا يعتبر أن يكون الماء معتصما ، وإنما يعتبر أن يكون طاهرا . 2 - هل يعتبر أن يوضع الثوب في الطشت وهو فارغ ثم يصب الماء عليه . الخوئي : نعم يعتبر أن يوضع الثوب في الطشت ثم يصب عليه الماء . 3 - هل يعصر الثوب داخل الطشت ( في الماء ) أم في خارجه ، وهل يتم تفريغ الطشت ، والثوب بداخله بعد العصر ، وهل لهذا التفريغ علاقة بطهارة الثوب ، وكيف يطهر الطشت بتفريغ الماء منه ، ولو بقي لم يفرغ هل يعتبر نجسا ؟ الخوئي : أما عصره فلا فرق بين أن يكون داخل الطشت في الماء أو خارجه ، ويتم التفريغ مع كون الثوب بداخله بعد العصر ، ولا علاقة لتفريغ الماء بتطهير الثوب ، إذا كانت الغسلة مما تتم بها طهارة الثوب ، فبعد ذلك طاهر كلا الظرف والمظروف ، والله العالم . التبريزي : 2 - نعم يعتبر فيما إذا كان الماء قليلا ، وأما إذا كان معتصما ، كما إذا كان الموجود في الطشت متصلا بماء الحنفية ، فلا يعتبر وضع